ابن أبي جمهور الأحسائي
230
عوالي اللئالي
على الزكاة ( 1 ) . ( 7 ) وفي نصاب البقر ، أمره صلى الله عليه وآله معاذا لما بعثه قاضيا إلى اليمن أن يأخذ من البقر كل أربعين ، مسنة ، ومن كل ثلاثين تبيعا ، أو تبيعة ( 2 ) . ( 8 ) وكذلك أمر عليا عليه السلام ( 3 ) . ( 9 ) وكذا ورد الامر منه في نصب الغنم ( 4 ) . ( 10 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله . أمر عامله على الصدقة ، أن يأخذ الجذع من الضأن ، والثنية من المعز . وأمر عامله أن يأخذ ابن اللبون الذكر ، عن بنت المخاض ( 5 ) ( 6 ) . ( 11 ) ووجد ذلك أيضا في كتاب علي عليه السلام ( 7 ) .
--> ( 1 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 9 ) باب صدقة الإبل ، حديث 1798 ، وفيه ( أقرأني سالم كتابا كتبه رسول صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في الصدقات قبل أن يتوفاه الله الحديث ) . ( 2 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 12 ) باب صدقة البقر ، حديث 1803 . ( 3 ) لم نظفر على حديث بأنه صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام حين وجهه إلى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة ، ولكن يظهر من السير والتواريخ أن عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك . راجع البداية والنهاية لابن كثير 5 : 104 ، باب بعث رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الاسلام . وتاريخ الطبري 3 : 131 ، سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة ، كتاب الزكاة ( 13 ) باب صدقة الغنم ، حديث 1805 . ( 5 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، حديث 1567 ، وفيه ( فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ) . ( 6 ) لان بنت المخاض أصغر في السن وأفضل بالأنوثية ، وابن اللبون أكبر في السن وأنقص باعتبار الذكورية ، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الأنوثية الفائتة فيه ، فأجزأ عن بنت المخاض ( معه ) . ( 7 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، حديث 1572 .